على ما اتفقوا عليه، فهذا التقرير لهذا الاتفاق كاشف عن أن الحق هو ما ذهب إليه المتفقون، لأنهم لو كانوا مخطئين لردعهم عن ذلك، لكنه لم يفعل.
ولا إشكال في حجية هذا الإجماع بالنسبة إلى من حصل له ذلك، وإنما الإشكال في تحققه خارجا في زمن الغيبة.
ويطلق على هذا الإجماع " الإجماع التقريري ".
الثالث - أن يتفق الفقهاء بحيث نعلم بدخول الإمام عليه السلام في ضمنهم، ولكن لا نعرفه بشخصه.
ومن المعلوم أن مثل هذا الإجماع - لو حصل - فهو حجة، لاحتوائه على رأي المعصوم عليه السلام، ولكن الكلام في تحققه في عصر الغيبة، نعم لا بأس بذلك في عصر الحضور.
وما يقال: من أن فلانا لا تضر مخالفته لأنه معلوم النسب، فهو ناظر إلى هذا النوع من الإجماع.
ويطلق عليه " الإجماع الدخولي " أيضا.
وهذا النوع من الإجماع هو الذي ذهب إليه السيد المرتضى.
قال السيد: " قد بينا في كتاب الشافي: أنه غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزمان، إما لغيبته أو لغيرها، فلا نعرف قوله على التعيين فنفزع في هذا الموضع إلى إجماع الأمة أو إجماع علمائنا لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه، وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه، ففي مثل هذا الموضع نفتقر إلى معرفة الإجماع على القول لنعلم دخول الحجة فيه إذا كان قول الإمام هو الحجة ملتبسا أو مشتبها، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا:
إن الإجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من الأمة دون غيرهم، لأن قول المؤمنين لما لم يكن متميزا وجب اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه " (1).
د - طريق الكشف: وهو: أن يتفق جماعة من الفقهاء على حكم شرعي بحيث يكون هذا الاتفاق كاشفا عن دليل معتبر لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا.
ولكن نوقشت هذه الطريقة من قبل المحقق الإصفهاني: بأنه لا يخلو الدليل