أسقطه حقه من عين مملوكة لم يخرج بذلك عن ملكه بخلاف الدين فإنه قابل لذلك " (1).
وصاحب الحدائق، قال: " ومن الظاهر أن الإبراء لا يتعلق بالأعيان " (2) وغيرهم من الفقهاء، مثل فخر المحققين (3) والفاضل الهندي (4) والمحقق السبزواري (5).
الإبراء عما لم يجب:
يجب أن يكون المبرأ منه حقا ثابتا في ذمة المبرأ وهذا معنى وجوبه، فما لم يجب - أي لم يثبت - لم يصح الإبراء منه، ويبدو أن هذه القاعدة الكلية متسالم عليها، وقد استدل الفقهاء بها على عدم صحة الإبراء في بعض الموارد، منه ما قال الشيخ في مورد من القصاص: "... ولأنه إبراء عما لم يجب، والإبراء عما لم يجب لا يصح... " (6) ومثله العلامة (7) والمحقق الثاني (1) والفاضل الهندي (2) وصاحب الجواهر (3) وغيرهم في موارد عديدة.
الإبراء من المجهول:
المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول، لأنه إسقاط لما في الذمة لا معاوضة حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيها من الشرائط كالمعلومية، ولكن ذهب الشيخ - في المبسوط - إلى بطلان ذلك، فقد قال حول إبراء الزوجة الزوج من مهر المثل:
"... وإن أبرأته من مهر المثل الواجب بالعقد نظرت فإن كانت تعرف قدره ومبلغه فالبراءة صحيحة، لأنها براءة عن أمر واجب معلوم، وإن كانت جاهلة بقدر المثل فالبراءة باطلة... - إلى أن قال -:
والبراءة عن المجهول باطلة " (4).
وأما غيره من الفقهاء فالمعروف بينهم - كما تقدم - هو صحته، قال المحقق:
" لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح، وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر