مفسدية الشرط للعقد، وهو غير تام.
الثالث - أن يكون ترتب الحرام داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد.
والمعروف بين الفقهاء هو القول بحرمته، ونسبه في الجواهر (1) إلى ظاهر الأصحاب، وادعى الشيخ (2) عدم الخلاف في حرمته.
وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا أيضا.
الرابع - أن يكون المؤجر عالما بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا للانتفاع المحرم، كمن آجر داره ممن يعلم بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور، أو آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه الخمر.
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الحرمة، فقد نسب في الجواهر (3) إلى المشهور القول بالكراهة، ونسب في المكاسب (4) عدم التحريم إلى الأكثر.
نعم حكى في الجواهر (1) عن ظاهر كلام الشيخ في التهذيب، والعلامة في المختلف، والشهيد في حواشيه والمسالك والروضة، ونهاية الشيخ - في خصوص المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع العلم مطلقا.
أخذ الأجرة على المستحبات:
وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان المستحب من قبل نفسه، وتارة من قبل المستأجر.
أولا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل نفسه، وهنا لا بد من فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته ليقتدي به الأجير مثلا، وأما إذا لم تعد منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية (النوافل).
وعلى أي حال، فالإشكال المتقدم في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة - يأتي هنا أيضا، فإن حصول النفع - وهو