الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
احتشاء لغة:
من " الحشو " وهو: ما حشوت به فراشا أو غيره، ومنه الحائض تحتشي بالكرسف (1).
اصطلاحا:
إدخال المرأة الكرسف (القطن) في فرجها لاختبار مقدار استحاضتها، أو لمنع سيلان الدم على بدنها وأثوابها في الصلاة وغيرها.
الأحكام:
إذا علمت المرأة بالاستحاضة ولم تدر ما مقداره، فعليها أن تحتشي بالكرسف وهو " القطن "، فإن لم تنغمس القطنة بالدم فالاستحاضة صغرى، وإن انغمست ولم يسل عنها الدم فهي وسطى، وإن انغمست وسال عنها الدم فهي كبرى.
وينبغي أن يكون الاحتشاء بالقطن أو ما يشابهه مما يمكن انغماسه في الدم.
وبعد انكشاف حالها، لها أن تحتشي بغيره، كما لها أن تحتشي من أول الأمر به، ولكن تقدر أنه لو كان المحتشى به قطنا، لثقبه الدم أو لا؟
وأما مقدار زمان الاحتشاء فلا تقدير له، بل تبقى محتشية حتى تنتقل من حالة إلى أخرى - إن كانت - أو تغيرها عند كل صلاة، على القول بوجوبه.
وأما مقدار القطنة التي تحتشي بها فهو موكول إلى العرف (1).
هذا، وقد تكررت هذه الكلمة في روايات الاستحاضة، منها ما ورد عن الصادق عليه السلام: " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت وصلت " (2).
مظان البحث:
الطهارة: الحيض.

(١) الصحاح، المصباح المنير، مجمع البحرين " حشا ".
(١) الجواهر ٣: ٣١٢ - 314.
(2) الوسائل 2: 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، الحديث 13.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست