التكليف بالمحال بل قد يكون توجه التكليف نحوه محالا.
وأما الاختيار المقابل للإكراه فهو مشترط في التكاليف كلها، بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رفع عن أمتي تسع:... وما أكرهوا عليه... " فالتكليف مرتفع عن المكره إلا في قتل النفس.
ثانيا - توقف صحة أفعال المكلف على الاختيار:
وأما بالنسبة إلى صحة أفعال المكلف سواء كانت عبادة أو عقدا أو إيقاعا أو غيرها، فلما كان صحة انتساب الفعل إلى المكلف متوقفة على قصده وإرادته، فلذلك يكون القصد والإرادة مقومين لأفعال المكلف، ولا يمكن نسبة صلاة، أو بيع، أو طلاق إلى المكلف إلا مع قصده إليها، ولهذا السبب يكون الاختيار المقابل للجبر مقوما لأفعال المكلفين، لا شرطا في صحتها.
نعم، الاختيار المقابل للإكراه شرط في صحة أفعال المكلف، فلا يصح عقد المكره ولا إيقاعه، ولذلك جعلوا من شرائط صحة العقود والإيقاعات الاختيار بمعنى عدم الإكراه (1).
راجع: " إكراه ".
مظان البحث:
1 - البيع: شرائط صحة العقد 2 - الطلاق: شرائط صحة الطلاق.
ثانيا - الاختيار في باب النكاح وهو يعني اختيار الزوج الذي أسلم وله أكثر من أربع زوجات، أربعا منهن، وإطلاق سراح الباقيات، أو اختيار من يصح نكاحها لو اجتمعت مع من لا يصح الجمع بينهما، كالأختين أو العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها.
الأحكام:
حكم الاختيار تكليفا:
لما كان إبقاء ما زاد على الأربع من النسوة في حبالة النكاح غير جائز شرعا فيجب مفارقة ما زاد على الأربع من باب المقدمة، وقد ورد: أن النبي صلى الله عليه وآله