التزاحم.
إذن إن عدم المندوحة يوجب التزاحم بين التكليفين على القول بالجواز لا أنه يوجب عدم صحة النزاع (1).
رابعا - ملاك القول بالجواز والامتناع:
يستفاد من كلمات الأصوليين أن هناك ملاكات ثلاثة للقول بجواز الاجتماع أو امتناعه، وهي:
الأول - إن الأمر إذا كان متعلقا بصرف وجود الطبيعة في الخارج فيجوز الاجتماع سواء تعلق النهي بالطبيعة أو الفرد، لعدم المنافاة بين تعلق الطلب بطبيعي الصلاة والنهي عن فرد خاص من أفراده، وأما إذا كان الأمر متعلقا بالفرد فلا بد من القول بالامتناع، إذ لا يمكن تعلق الأمر بعين ما تعلق به النهي (2).
الثاني - إن تعدد العنوان لو كان مستلزما لتعدد المعنون فلا بد من القول بالجواز، وإن لم يكن كذلك فلا بد من القول بالامتناع. وتوضيح ذلك:
إن المقصود من العنوان هو الصورة الذهنية للشئ، ومن المعنون هو وجود ذلك الشئ خارجا، فالصلاة عنوانها هو الصورة الذهنية لها الحاصلة في الذهن، ومعنونها هو الصلاة المتحققة خارجا، وكذلك الغصب.
ولما كان محط الأمر والنهي هو العنوان، فإذا تعلق الأمر بعنوان كالصلاة، وتعلق النهي بعنوان آخر كالغصب واجتمعا في مورد واحد وقلنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أي تكون الصلاة في الدار المغصوبة صلاة وغصبا، فلا بد من القول بجواز الاجتماع، وإن قلنا:
بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فالمتحقق خارجا إنما هو شئ واحد، أي صلاة أو غصب، لأن تعدد عنوانهما لا يوجب تعدد معنونهما - أي ما هو متحقق خارجا - فعلى هذا لا بد من القول بالامتناع (1).
الثالث - إن القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين:
أولا - أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحدا حقيقة