وظاهر ابن حمزة (1).
وذهب آخرون إلى الحرمة من باب أنها من الخبائث وإن كانت طاهرة في حد ذاتها، كما يظهر ذلك من المحقق (2) والعلامة في بعض كتبه (3) وصاحب الرياض (4) والسيد الخوئي في المنهاج (5).
هذا كله في غير الإبل، أما فيها فقد تقدم الكلام فيه مشبعا في عنوان " إبل " وأنه جائز شربه وجميع التصرفات فيه.
3 - جواز بيعها:
في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه - عدا بول الإبل - قولان:
ألف - تحريم بيع الأبوال مطلقا مما يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل خاصة، وهو مختار المفيد (6) وسلار (7)، ويظهر من الشيخ في النهاية (8) والعلامة في التذكرة (9) والقواعد (1).
ب - جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا، قال صاحب الجواهر: "... لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والآبي والشهيدين والكركي وغيرهم... " (2).
وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: " ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان... " (3).
أي بناء على القول بحرمة شربها للاستخباث ففي الجواز وعدمه قولان.
فالقول بعدم الجواز مبني على عدم وجود منفعة محللة مقصودة، والنادرة لا تبرر الجواز وإلا لجاز بيع كل شئ.