الباطني فتكون حجيته على حد حجية الإذن الصريح، وحيث إنه حجة ما لم يعلم عدم الرضى يكون الأمر في السكوت كذلك أيضا (1).
سادسا - التقرير:
وهو سكوت من يعتبر إذنه وعدم ردعه عن فعل أو قول صادر عن الغير، كما إذا شاهد الأب ولده يأخذ من ماله فلم يمنعه منه.
وقد يراد منه: إمضاء الفعل الصادر عن الغير بلفظ أو كتابة أو إشارة.
ويحتمل اندراجه - أي التقرير - على الفرض الأول في السكوت، وعلى الثاني في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة.
ولكن في صورة اندراجه في السكوت يقع الإشكال في حجيته، لانحصارها في سكوت البكر، وفي صورة اندراجه في الكتابة أو اللفظ أو الإشارة يصير إمضاء، لأن الإمضاء بعد الفعل إجازة لا إذن.
سابعا - الفعل:
كما إذا صدر ممن يعتبر إذنه، فعل ما يدل على جواز صدوره من غيره، كما إذا شرب النبي صلى الله عليه وآله الماء واقفا، فإنه يدل على إباحته والإذن في فعله بلا إشكال.
ما يترتب على الإذن:
تترتب على الإذن آثار مختلفة - باختلاف الجهات - نشير إلى أهمها فيما يلي:
أولا - من جهة الحكم التكليفي:
لا شك في أنه يحرم التصرف في مال الغير إلا برضاه وطيبة نفسه، فإذا تحقق الرضى وكشف عنه الإذن ارتفعت الحرمة، وكذا لو توقف جواز تصرف غير مالي على إذن شخص كتوقف جواز خروج المرأة من المنزل على إذن زوجها، فيكون الخروج حراما ما لم يأذن به الزوج، ولذلك يكون ارتفاع حرمة التصرف في مال الغير من آثار الإذن.
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي:
ويمكن البحث حول ذلك من عدة جوانب ولكن نشير إلى أهمها:
ألف - من حيث الضمان:
وهنا تارة يكون في الجنايات وتارة في غيرها: