كاستئجار المغنية للغناء.
ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك تكليفا وصحته وضعا (1).
5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة:
ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة وقد تقدم في بيان ضابط ما يصح إجارته:
أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته، ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح إلا فيما تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها، ولذلك فلا يصح إعارة الخبز كما لا تصح إجارته أيضا، وكذا إجارة الحطب للإشعال، والشمع للإحراق و...
ويعد هذا - في الواقع - من مقومات الإجارة لا من شرائطها (2).
6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين:
وهذا الشرط له طرفان:
الأول - إمكان استيفاء المستأجر المنفعة من العين المستأجرة، فإذا لم يتمكن المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة، كما في استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد (1).
الثاني - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها، لعدم إمكان الزراعة، وهي المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض حسب الفرض (2).
موارد بطلان الإجارة وفسخها:
ونقصد بذلك بطلانها بعد انعقادها لا عدم انعقادها رأسا، لأن من الواضح أن عدم انعقادها إنما يكون في صورة عدم توفر أحد الشروط اللازمة في انعقادها، وأما بطلانها بعد انعقادها فإنما يتم في الموارد التالية:
ألف - التقايل: فإذا استقال أحد الطرفين صاحبه فأقاله تنفسخ الإجارة كما في سائر العقود.
راجع: إقالة.
ب - جريان أحد الخيارات الجارية في الإجارة كما سيتضح.