وفراغ الذمة منه إلا بإتيان جميع محتملات التكليف - إذا كان ممكنا - وذلك كما إذا علم إجمالا بحرمة إحدى المرأتين، أو بوجوب أحد الفعلين عليه، فالاحتياط في الأول يقتضي ترك الزواج بالمرأتين معا، وفي الثاني إتيان الفعلين معا.
ولا يدخل في هذا الإطار ما لو علم إجمالا بوجوب فعل أو حرمته، فإنه لا يمكن الاحتياط بإتيان محتملات التكليف - أي الوجوب والحرمة - إذ يستلزم إتيان الفعل وتركه معا وهو غير ممكن، فلذلك يطلق على مثل هذا المورد " دوران الأمر بين المحذورين " الذي هو مورد أصالة التخيير حيث يتخير فيه المكلف بين إتيان الفعل وتركه.
ومهما يكن فالبحث عن العلم الإجمالي مفصل جدا، وإنما نشير إلى خطوطه العريضة، وسوف نتعرض لبعض أبحاثه في عناوين أخرى.
والمنهج الذي نتبعه في البحث عن العلم الإجمالي يكون كالآتي:
أولا - قابلية العلم الإجمالي للتنجيز.
ثانيا - هل أن استلزام العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية أو الاقتضاء.
ثالثا - هل أن استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية أو الاقتضاء.
ويستتبع ذلك أبحاث أخرى كوقوع الترخيص - في جميع الأطراف أو بعضها بناء على القول بالاقتضاء - وعدمه.
رابعا - أركان العلم الإجمالي.
خامسا - فقد العلم الإجمالي للتنجيز.
سادسا - انحلال العلم الإجمالي.
أولا - قابلية العلم الإجمالي للتنجيز:
والمراد بالقابلية - هنا - هو صلاحيته لأن يكون بيانا يتكل عليه الشارع في إيصال تكاليفه - من دون حاجة إلى جعل منه - وحاله حال العلم التفصيلي في تنجيز متعلقه.
والذي يبدو أن القول بقابليته - بمقدار حرمة المخالفة القطعية - موضع اتفاق الجميع، وإن ذكرت بعض الوجوه لنفي القابلية إلا أنه لا قائل بها (1).
نعم، قد نسب القول بعدم اقتضائه