المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة... " (1).
ثانيا - صيد البحر:
وأما صيد البحر فيحل بكل آلة، لأن الملاك في تذكية الأسماك هو: أخذها وإخراجها من الماء حية على أي وجه كان، أو هو: وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية، بأي وسيلة كان خروجها منه.
راجع: صيد.
مظان البحث:
كتاب الصيد والذباحة.
آلات القمار لغة:
راجع: آلات، قمار.
اصطلاحا:
كل ما أعد للقمار والمقامرة، مثل:
النرد، والشطرنج، والأربعة عشر، وأمثال ذلك (1).
الأحكام:
ألف - الحكم التكليفي:
يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان " القمار ".
ب - الحكم الوضعي:
إن الآلة تارة تكون ممحضة في الانتفاع بها في الحرام، أو يكون ذلك غالبيا، وتارة لا. ولكل منهما أحكامه الخاصة به.
أولا - إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام:
والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي:
حرمة صناعتها:
وقد ادعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلامة في المنتهى (2)،