ميتا، وقد وردت في أصل الحكم والاستثناء روايات، منها ما رواه جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى، قال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله " (1).
هذا بالنسبة إلى أصل الحكم، وأما الاستثناء فقد روى هشام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في المصعوق والغريق:
" ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك " (2).
وظاهر الأخبار أن مدة الانتظار ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك، وأما الفقهاء فقد جعلوا غاية التأخير حصول العلم بالأمارات (1) وأما الثلاثة أيام - في الروايات - فهي محمولة على حصول الموت بمضيها (2).
ثالثا - ما يكره عند الاحتضار:
ذكروا أمرين في هذا المورد، وهما:
1 - أن يطرح على بطنه الحديد:
نسب في الجواهر (3) كراهة ذلك إلى المشهور - استنادا إلى المختلف والروضة - ولكن قال المحقق في المعتبر: " وقيل: لا يترك على بطنه حديد، إنما قلنا: قيل، لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب:
سمعنا ذلك مذاكرة، وقال ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها " (4).
2 - أن يحضره جنب أو حائض:
وقد وردت في ذلك بعض الروايات معللة بأن الملائكة تتأذى من حضورهما.
ويظهر من الجواهر أن الحكم