أ إباحة لغة:
مأخوذة من المباح، وهو خلاف المحظور، من باحة الدار وسعتها، فكونه مباحا معناه موسع فيه غير مضيق، ومن المحتمل أن يكون بمعنى الإطلاق، ف " أباح الشئ " أي أطلقه بمعنى جعله مطلقا غير مقيد بشئ (1).
اصطلاحا:
إنشاء كون شئ ما مباحا ممن له أهلية الإنشاء.
والمستفاد من كلمات الأصحاب (رض)، أن المباح هو: ما لم يكن في فعله مدح ولا في تركه ذم، قال السيد المرتضى: " اعلم أن حد المباح يتضمن إثباتا ونفيا وتعلقا بالغير، فالإثبات هو حسنه، والنفي هو أن لا مدح فيه ولا ذم ولا ضرر، والتعليق هو أن يعلم المكلف أو يدل على ذلك من حاله... " (1)، وقال المحقق الحلي: " المباح: ما استوى طرفا فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم " (2).