جمع الجمع (1).
اصطلاحا:
لقد أثر اختلاف اللغويين - بل وسكوتهم عن تفسير الآنية - في كلمات الفقهاء، فقد أحال صاحب الجواهر معرفته إلى العرف حيث قال: " والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف... " (2).
بينما قال في المستمسك: "... من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم - ولو نادرا - وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيرا بالأعم، لعدم صدق الإناء على " الخرج " و " القربة "، ونحوها، وصدق الوعاء عليها... " (3).
واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تحديدها أمورا ثلاثة وهي:
1 - الظرفية.
2 - أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع.
3 - أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها، وعليه يخرج مثل المكحلة، وقراب السيف، وبيت السهام، والصندوق عن كونه آنية.
4 - أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيها وحواشي كذلك، فلو خليت عن ذلك كالقناديل والمشبكات، والمخرمات لم تكن إناء (1).
وقال في منهاج الصالحين: " الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب، أو نحوها،... " (2)، ثم ذكر ما ذكره كاشف الغطاء مما ليس بإناء مثل قراب السيف و...
بينما جعل صاحب الجواهر هذه الموارد داخلة في الإناء ولو حكما.
وفي الموارد المشكوكة التزم فيها