الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي (1).
3 - الاختيار: وهو من شرائط الأهلية العامة أيضا فلا يصح عقد المكره ولا إيقاعه.
هذا إذا كان عاقدا لنفسه، أما لو كان أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد، ففي مستند العروة: لا وجه للبطلان (2).
4 - عدم الحجر: وهو من شرائط الأهلية العامة - أيضا - فلا تصح إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقية.
هذا إذا كان عاقدا لنفسه، وأما إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة (3) - إذ الأدلة إنما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرفاتهم اللفظية التي لا يترتب عليها تصرف مالي في أموالهم.
الركن الثالث - العوضان:
ويشترط فيهما ما يلي:
1 - ملكية العوضين:
ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إما تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة.
2 - معلومية العوضين:
ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين، وقد ادعي الإجماع على ذلك، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة (1).
ومعلومية كل شئ بحسبه (2).
وتتحقق معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما... وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته، وإما بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب المرة والمرتين وأمثال ذلك (3).
وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة