يريد الإحسان إليه أو يكون لدفع المضرة عنه، فكلاهما إحسان... وربما يكون صدق الإحسان على دفع الضرر في بعض المصاديق والموارد أولى بنظر العرف من صدقه على جلب المنفعة... " (1).
ويؤيد التعميم تطبيق الفقهاء القاعدة على الموردين، كما ستأتي الإشارة إليه.
رابعا - هل المعتبر هو الإحسان الواقعي؟
من الأمور المبحوث عنها في القاعدة هو أن الملاك في القاعدة هل هو الإحسان واقعا، أو الإحسان في نظر الفاعل وإن لم يكن إحسانا واقعا، أو كلاهما، بمعنى أن يكون إحسانا واقعا وفي نظر الفاعل معا؟
يظهر من صاحب العناوين أن المعتبر هو كون الفعل إحسانا واقعا وفي اعتقاد الفاعل معا (2). بينما يظهر من القواعد الفقهية أن المعتبر هو الإحسان الواقعي ولا دخل لاعتقاد الفاعل (3)، ومن الممكن إرجاع كلامه إلى كلام صاحب العناوين أيضا. وهو الذي يظهر من الآخرين أيضا.
خامسا - النكتة الأساسية في القاعدة:
في القاعدة نكتة أساسية ينبغي الالتفات إليها، وبها يمكن تشخيص موارد تطبيقها بدقة، وهي: أنه ينبغي أن يكون تصرف الفاعل في مصلحة الغير - أي المالك أو من هو بمنزلته - سواء كان التصرف على نحو جلب المنفعة أو دفع الضرر، ولذلك فرقوا بين الودعي وغيره كالمستأجر، والعامل في المضاربة، والمستعير، فإن الودعي إنما قبض الوديعة لمصلحة المالك، فلو اختلف الودعي والمالك في الرد وعدمه، فقد التزم الفقهاء بالرد وترجيح قول الودعي (مدعي الرد) خلافا لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". وذلك من أجل كونه محسنا، فإنه قد قبل الوديعة لمصلحة المالك، بخلاف المضارب أو المستأجر أو المستعير، فإنهم أقدموا على قبض المال أو العين لمصلحة أنفسهم.
قال الشهيد الثاني في الروضة:
" ويقبل قوله [أي الودعي] بيمينه في الرد وإن كان مدعيا بكل وجه على المشهور، لأنه محسن وقابض لمصلحة