جمعه أو اشتراه لذلك أو حبسه مما زرعه هو.
وأما بناء على الأخيرين فلا يدخل فيه ذلك، لأن الاحتكار هو شراء ما في السوق من الطعام أو جمعه لأجل أن يغلو سعره فيبيعه بسعر غال.
ومهما يكن فلا تشمل التعاريف المذكورة ما لو جمع الطعام لا بقصد الغلاء بل بقصد آخر كإحراز قوت من يعوله.
اصطلاحا:
لم نعثر في كلمات الفقهاء على أكثر مما ذكره أهل اللغة في تعريف الاحتكار، نعم هناك نقطتان ينبغي إلفات النظر إليهما وهما:
أولا - بحث الفقهاء حول لزوم كون الطعام الذي حبسه المحتكر من الشراء أو لا؟ فإذا كان الشراء دخيلا في صدق الاحتكار أو حكمه فلا يكون ما جمعه من زرعه احتكارا أو محكوما بحكمه.
وسوف يأتي التعرض لذلك فيما يأتي.
ثانيا - قال الشيخ المفيد في المقنعة:
" الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها " (1).
وما أفاده في بيان الاحتكار أعم من تربص الغلاء وعدمه، وعليه فيشمل كل جمع للطعام وإن لم يقصد به الغلاء.
الأحكام:
الحكم التكليفي للاحتكار:
اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار من الناحية التكليفية على قولين:
الأول - الكراهة: ذهب إليه كل من المشايخ: المفيد (2) والطوسي (3) والحلبي (4) والمحقق الحلي (5) والعلامة - في المختلف (6) والإرشاد (7) - ويظهر من المحقق الأردبيلي (8) والسيد العاملي (9) وصاحب الجواهر (10).