هذا، وقد ينطبق هذا العنوان على بعض مصاديق العنوانين السابقين.
د - إتلاف الحيوانات:
إن الحيوان إذا كان مملوكا وكان صاحبه مفرطا في حفظه ومقصرا فيه يضمن ما يتلفه، لانتساب الإتلاف إليه عرفا.
وأما إذا لم يكن مقصرا في ذلك فلا ضمان عليه، لعدم انتساب الإتلاف إليه عرفا.
قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق: " يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لقاعدة الضرر وغيرها، بل لو أهمل ضمن جنايتها بلا خلاف ولا إشكال " (1).
وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج: " يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما.
نعم، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ".
ثم علق على العقد الأول من كلامه بقوله: " من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة نصوص... " ثم ذكر بعض النصوص الدالة على الضمان في صورة الإهمال.
وعلق على العقد الثاني من كلامه قائلا: " بلا خلاف ظاهر لانصراف إطلاق الروايات المتقدمة [الدالة على الضمان] عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار... " ثم ذكر روايات أخرى بهذا المضمون (1).
ويؤيد ما تقدم، ما ذكره الفقهاء:
من أنه لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها وإلا فلا، ولو جنت المدخول عليها كانت هدرا (2).