سادسا - الشهادة:
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة شهادة الولد على الوالد، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين:
الأول - عدم القبول: ذهب إليه الشيخ وجماعة، قال في المبسوط: " شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا، عندنا تقبل،... وكذلك شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا، تقبل عندنا...
فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال... " (1).
وتبعه على ذلك كل من:
ابن إدريس (2) وسلار (3)، واستظهره المحقق (4)، وقواه العلامة في القواعد (5) وجعله الأشهر في التحرير (6)، ووافقهم صاحب الجواهر (7).
الثاني - القبول: اختاره السيد المرتضى وجماعة. قال السيد في الانتصار:
" ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه: من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له... " (1).
ويظهر من العلامة في التحرير (2) أنه مشهور وقواه الشهيد في الدروس (3) وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد (4) والمحقق الأردبيلي (5) والشهيد الثاني (6) والفاضل الهندي (7)، والسيد الطباطبائي (8) وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج (9).