أربع:
أولا - مقدمات الإحرام والمقصود بها الأمور المندوبة التي يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي على النحو التالي:
ألف - توفير الشعر:
المشهور (1) بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس - إذا أراد التمتع - من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، ولكن قال الشيخ في النهاية: " فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، وهو لا يمس شيئا منها " (2)، وظاهره الوجوب، ونحوه قال في الاستبصار (3). وقال الشيخ المفيد في المقنعة: " إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه " (4).
وهناك روايات تنهى عن أخذ الشعر في ذي القعدة، والأمر بإعفائه، حملها المشهور على استحباب التوفير لا وجوبه (1).
ب - تنظيف الجسد:
يستحب تنظيف الجسد وقص الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد والإبطين.
ولا خلاف في استحباب ذلك نصا وفتوى، كما قيل (2).
ج - الغسل للإحرام:
والقول باستحبابه مشهور (3) بل قال في المنتهى: " لا نعرف فيه خلافا " (4)، ووردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة، ومع ذلك فقد نقل في المختلف (5) عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه.
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحبابا على المشهور (6).