وهذا لا ينافي حرمة إظهارها لغيرهم قبل الإحرام أيضا (1).
ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة:
وتحريمه مشهور بين الأصحاب، ويجوز لبسه للسنة (2).
تاسعا - استعمال الدهن:
الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس فيه ذلك. أما الذي فيه طيب فيحرم استعماله بعد الإحرام، وادعى العلامة - في المنتهى (3) - الإجماع عليه، نقل ذلك عنه في المدارك (4) والجواهر (5) من دون رد، بل أقره في الجواهر.
وأما قبل الإحرام فيحرم إذا كان أثره يبقى بعد الإحرام عند الأكثر، كما قال صاحب المدارك (6).
وأما إذا لم يكن فيه طيب ففيه قولان:
الأول - المنع، وهو رأي الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، ونسبه صاحب الجواهر (3) إلى المشهور.
الثاني - الجواز، وهو رأي المفيد (4) وسلار (5) وابن أبي عقيل (6) وأبو الصلاح (7)...
عاشرا - لبس المخيط للرجال:
المعروف بين الفقهاء حرمة لبس الثياب المخيطة، على الرجال، بل ادعي عليه الإجماع (8).
ولكن هل المحرم هو مطلق المخيط أو ثياب خاصة؟ ظاهر الأصحاب هو مطلق المخيط، ولكن قال السيد الخوئي في المعتمد: " إن الممنوع هو لبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع، حتى ولو لم يكن مخيطا كالملبد، أما غير هذه الأشياء فلا بأس بأن يلبسه