لا تبرر إراقة دم المسلم، وذلك لما ورد: "... إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " (١).
والنصوص الواردة في التقية عن طريق أهل البيت عليهم السلام كثيرة.
د - قاعدة " رفع الحكم بالاضطرار ":
ومن القوانين الحاكمة قانون " رفع الحكم بالاضطرار "، فمثلا نعلم أن أكل مال الغير من دون رضاه محرم، ولكن لو اضطر إليه الإنسان كما إذا كان بحاجة لسد رمقه إلى ماء أو طعام وانحصر عند شخص فحبسه عنه مع دفع المضطر الثمن، فللمضطر أن يأخذ الطعام منه ولو بالقتال على بعض الآراء (٢).
والمصدر الشرعي للقاعدة قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (٣)، أو ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ (4).
هذا مضافا إلى حديث الرفع المتقدم (5) الدال بقوله: "... وما اضطروا إليه... " على رفع المؤاخذة عن المضطر.
رابعا - انقسامها إلى أولية وثانوية:
ويمكن تقسيم الأحكام الشرعية - بلحاظ آخر - إلى أولية وثانوية:
فالأولية هي الثابتة للأشياء بما هي هي، كالوجوب أو الاستحباب للصلاة والصوم والطهارات والحج والزكاة و... والجواز للبيع والإجارة والوكالة والنيابة والمزارعة و... والحرمة للخمر والكذب والغيبة و...
ولكن قد يطرأ على هذه الموضوعات ما يغير الحكم فيها كما إذا كان الصوم