جوزنا الإجارة عليه، وإن منعناه منعنا الإجارة، وبه صرح في التذكرة " (1).
ثالثا - كيفية الإحياء:
لا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع في الإحياء هو العرف، لعدم التنصيص شرعا على كيفية خاصة، فعلى هذا يكون إحياء كل شئ بحسبه، ونحن نشير - هنا - إلى ما هو المتعارف في إحياء كل قسم.
ألف - إحياء الأراضي:
إن الأرض المحياة إما أن يقصد من إحيائها السكنى أو الزراعة أو جعلها حظيرة أو نحو ذلك.
فإذا قصد احياءها للسكن فيكفي في ذلك إحاطة جميع أجزاء الدار بشئ كالقصب أو الخشب أو الحجر أو ببناء من أنواع أخر من مواد البناء، كما يكفي تسقيف بعض أجزاء الأرض مما يمكن سكناه.
أما نصب الأبواب وبناء المرافق كاملة فلا يشترط في صدق الإحياء.
ولو قصد الحظيرة للغنم أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب ونحوه، فيكفي الحائط ولو بقصب أو خشب أو نحوهما من دون تسقيف.
ولو قصد من الأرض الزراعة احتاج في صدق إحيائها إلى إزالة الموانع من الانتفاع منها مثل قطع المياه الغالبة، وعضد الأشجار الكثيرة، كما يحتاج إلى سوق الماء إليها بساقية أو حفر بئر وأمثال ذلك حيث يحتاج إلى الماء. وأما الحرث والزرع فلا يحتاج إليه في صدق الإحياء وإن تحقق بهما لو تحققا.
وربما أضاف بعضهم إلى ذلك:
إفراز الأرض عن غيرها وتحديدها بجعل مسناة أو مرز أو ما شابههما، وهو الذي يطلق عليه التحجير.
هل يكفي التحجير في صدق الإحياء أو لا؟
اختلف الفقهاء في كفاية التحجير وحده لصدق الإحياء؟
فالمشهور بين الفقهاء: أن التحجير وحده ليس إحياء بل هو شروع فيه، ولذلك فهو لا يفيد الملكية عندهم بل يفيد الأولوية. نعم، نقل عن ابن نما (1) القول