وإن كان مخيطا، نعم يكون المنع عن المخيط - مطلقا - مبنيا على الاحتياط " (١).
ثم نسب إلى الشهيد في الدروس القول بعدم وجدان الدليل على المنع مطلقا.
هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك، نعم خالف فيه الشيخ في النهاية، التي اقتصر فيها على ذكر متون الروايات (٢).
الحادي عشر - لبس الخفين والجورب للرجال:
نسب تحريمه في المدارك (٣) إلى قطع الأصحاب، وأما ستر ظاهر القدم بما لا يسمى لبسا فقد صرح الشهيدان (٤) وصاحب المدارك (٥) بعدم تحريمه.
هذا في غير الضرورة، أما فيها فقد ذهب الشيخ (٦) وجماعة (٧) إلى جواز لبسهما، ولكن يشق ظهرهما، بينما ذهب ابن إدريس (١) والمحقق (٢) وجماعة آخرون (٣) إلى عدم وجوبه.
الثاني عشر - لبس القفازين للنساء:
والقفازان مثنى " القفاز " كرمان، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، وقيل: إن لهما أزرارا تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة (٤).
نقل في الجواهر (٥) الإجماع على حرمة لبس القفازين للنساء، وقال في المعتمد: "... إن الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين " (٦).
الثالث عشر - الفسوق:
أجمع العلماء على تحريمه، لنص الكتاب: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (7).
واختلف كلام الأصحاب في