تفسيره: فقال الشيخ وابنا بابويه والمحقق وجماعة: إنه الكذب، وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب: إنه الكذب والسباب، وقال ابن أبي عقيل:
إنه كل لفظ قبيح.
وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق: الكذب والسباب، وفي صحيحة علي بن جعفر، بأنه:
الكذب والمفاخرة (1)...
الرابع عشر - الجدال:
وهذا كسابقه في الحكم.
وفسروه: بقول لا والله وبلى والله، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال: " والجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله " (2). وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: " إنما الجدال قول الرجل لا والله، وبلى والله " (1).
ومهما يكن فقد قال في المدارك:
" ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة " (2).
وجاء في متن المعتمد: يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأول - أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاني - أن لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم، كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك (3).
الخامس عشر - تغطية الرأس:
وهو محرم للرجال خاصة، وادعى في الجواهر الإجماع عليه، ونسب إلى العلامة في التذكرة والمنتهى دعواه أيضا (4).
ولا فرق بين أنواع التغطية سواء كان بالثوب أو الطين أو الحناء أو حمل متاع أو طبق أو نحو ذلك، ولكن قال في المدارك: " وهو [أي التعميم] غير