لم يمكن إخراج الآلة عن كيفيتها المعدة للقمار إلا في صورة إحراقها مثلا، أو ما شابه ذلك مما يؤدي إلى انعدامها رأسا.
وممن ذهب إلى عدم الضمان في هذه الصورة صاحب الجواهر - كما يظهر من عبارته المتقدمة (1) - وصاحب مفتاح الكرامة (2) أيضا.
ثالثا - إتلاف الصورة والمادة مع عدم الاستلزام: وفي هذه الصورة يضمن المتلف المادة فقط، لأنه تجاوز عن الحد المشروع، نعم قال صاحب الجواهر:
"... بل قيل بجواز إتلافهما معا بلا ضمان من دون استلزام، وإن كان لا يخلو من إشكال، أو منع... " (3) ملكية صاحبها لها:
إن متعلق الملكية إما أن يكون المادة والصورة، أو الصورة فقط، أو المادة فقط.
أما بالنسبة إلى الصورة فقط فيظهر من بعض العبائر أنه لا يملكها، وإن كان يبدو أنهم متفقون على عدم ماليتها.
وأما بالنسبة إلى المادة فقط، فالظاهر من كلمات بعض الفقهاء ملكيته لها، كالمحقق الكركي حيث قال في تعليل ضمان ما يبقى بعد الكسر: " لأن الرضاض - وهو ما يبقى بعد الكسر - محترم " (1)، ومعنى كونها محترمة هو: قابليتها للتملك شرعا، بل صرح في الجواهر بالملكية حيث قال: " أما إذا أتلف الصورة وبقيت المادة فلا إشكال في بقائها على الملك، وحرمة إتلافها، وضمان المتلف لها " (2).
لكن يظهر من آخرين عدم الملكية مثل صاحب مفتاح الكرامة حيث صرح بذلك في عبارته المتقدمة.
وأما حكم ملكية الصورة والمادة معا فيظهر مما تقدم، بل لا تعد هذه الصورة صورة مستقلة في مقابل الصورتين المتقدمتين.
ثانيا - إذا كانت الآلة غير ممحضة في الحرام، ولم يمكن الانتفاع منها في الحرام غالبا: ففي هذه الصورة، تارة يقصد المتعاملان خصوص المنفعة المحرمة، وتارة