واضح " (1).
والمراد بالرأس - هنا - منابت الشعر خاصة حقيقة وعينا، وظاهرهم خروج الأذنين، وصرح به في المسالك (2)، واستوجه العلامة (3) وصاحب المدارك (4) سترهما.
وفي معنى التغطية الارتماس فيشمله حكمه.
ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا وجدد التلبية استحبابا (5).
هذا بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة فيجوز لها ذلك.
السادس عشر - لبس المرأة النقاب:
قال في المدارك: " القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا " (6). وقال أيضا: " أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته، بل قال في المنتهى: " إنه قول علماء الأمصار، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها " " (1).
ومع ذلك كله فقد ذكره المحقق في المكروهات لكن مع التردد (2).
السابع عشر - التظليل سائرا:
اشتهر بين الفقهاء القول بحرمة تظليل الرجل المحرم على نفسه حال السير، بأن يجلس في محمل أو سيارة أو ما شابه ذلك، نعم نقل عن الإسكافي أنه جعل ترك التظليل مستحبا (3).
هذا في حالة السير أما عند النزول فلا بأس بالاستظلال بالخباء أو البيت ونحو ذلك (4).
وترتفع الحرمة بالضرورة أو المشقة الحاصلتين من تركه (5).
الثامن عشر - إزالة الشعر:
وهو حرام لقوله تعالى: (ولا