ومثلها استئجار الحر، فإنه جائز دون إعارته (1).
أركان الإجارة:
أركان الإجارة ثلاثة: العقد، المتعاقدان، العوضان.
الركن الأول - العقد:
يحتاج عقد الإجارة - كسائر العقود - إلى إيجاب وقبول.
واللفظ الصريح الدال على ذلك هو:
آجرتك وأكريتك (2)، فيقول: آجرتك هذه الدار أو أكريتك هذه الدابة وأمثال ذلك، فيقول القابل: قبلت أو استكريت أو استأجرت.
ولا ينحصر لفظ الإيجاب والقبول في ذلك بل يكفي كل ما دل عليه، نعم يشترط أن يكون دالا على مفهوم الإجارة أما مثل " ملكتك " فلا يقع به الإجارة، لأنه يفيد نقل العين بينما تفيد الإجارة نقل المنفعة، فإذن لا يصح قصد الإجارة بمثل " ملكتك هذه الدار " نعم يصح لو قال: " ملكتك سكنى هذه الدار سنة " مثلا لإفادته نقل المنفعة (1). ومع ذلك فقد احتمل في الجواهر انعقاد الإجارة بذلك ونقله عن التحرير (2).
المعاطاة في الإجارة:
بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة في الإجارة وعدمه، ويرجع البحث في ذلك إلى البحث عن جريان المعاطاة في البيع وعدمه، قال في مستند العروة معلقا على كلام السيد اليزدي: " ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود ": " الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع، إذ لا خصوصية فيه، فإن البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط واحد، وملخصه:
أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ " طالق " بعد ذكر المرأة اسما أو وضعا، وكما في النذر وشبهه واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما وإلا