ويرى السيد الصدر: أن موضوع القضاء لو كان هو الفوت فلا فوت لمن جاء بوظيفته الاضطرارية داخل الوقت، ولو كان الموضوع فوت الفريضة الشأنية الأولية أي لولا المانع فلا إشكال في وجوب القضاء، وأما لو كان خسارة الملاك الموجود في الفعل - الصلاة مثلا - فيكون المقام شبهة مصداقية للدليل على القضاء، ولا يجوز التمسك بالعام لإثبات شموله لشبهته المصداقية، نعم يمكن إحراز عدم حصول الملاك بلحاظ كونه مفهوما عدميا بواسطة الاستصحاب.
وأما كشف أن دليل القضاء على أي الأنحاء الثلاثة فهو في ذمة الفقه.
ومن جهة أخرى يمكن التمسك بإطلاق دليل البدلية - وشموله لجميع المراتب - لتقييد إطلاق دليل القضاء إن تم، فيختص القضاء بغير ما ثبتت فيه البدلية وأتى المكلف فيه بالبدل (1).
المرحلة الثالثة: البحث حول إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه.
ومورد البحث في هذه المسألة هو:
ما لو ثبت حكم بأمر ظاهري - كالأمارات والأصول - ثم انكشف الخلاف بالعلم كالخبر المتواتر أو بغيره كالأمارات والأصول... مثل ما إذا قام خبر الواحد على عدم وجوب السورة في الصلاة فأفتى المفتي على طبقه، وعمل هو ومقلدوه طبقا له ثم عثر على خبر متواتر قطعي يدل على وجوب السورة في الصلاة.
وقد اختلفت الأقوال في المسألة حتى عد في المحاضرات ستة منها، وهي (1):
1 - الإجزاء مطلقا.
2 - عدم الإجزاء مطلقا.
3 - التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني، وما إذا انكشف بعلم تعبدي، فيجزي على الثاني دون الأول.
4 - التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية، فعلى الأول لا مناص من الإجزاء دون الثاني.
5 - التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها وبعدمه في