الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٤٨
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب.
ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا.
ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا.
أما الجد فلا ولاية له على البكر لا منضما ولا مستقلا (1).
7 - استقلال الأب والجد في الولاية:
المعروف والمشهور هو: أن كلا من الأب والجد مستقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر.
والجد مقدم في صورة التشاح، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين (2).
8 - الولاية على المجنون:
المجنون إن كان جنونه متصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده، وإن لم يتصل ففيه خلاف، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع (1) والعلامة في التذكرة (2) والتحرير (3) وقواه في الجواهر (4) والعروة (5) واختاره في المستند (6) ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك (7) وتحرير الوسيلة (8)، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجد والحاكم.
خامسا - الإرث:
يقع الأب في الطبقة الأولى من طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في عنوان " إرث ".

(١) المستمسك ١٤: ٤٤٧ و ٤٤٨.
(٢) الجواهر ٢٩: ٢٠٨، العروة: فصل أولياء العقد، المسألة ٩، المستمسك ١٤: ٤٦١، مستند العروة، النكاح ٢: ٤٨٨.
(١) الشرائع ٢: ٢٧٧.
(٢) التذكرة ٢: ٦١٠، الفصل التاسع، المولى عليه - النكاح.
(٣) التحرير ٢: ٨، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد.
(٤) الجواهر ٢٩: ١٨٦.
(٥) العروة، النكاح، فصل أولياء العقد، المسألة ١.
(٦) مستند العروة (النكاح) ٢: ٢٤٨.
(٧) المستمسك ١٤: ٤٣٨.
(٨) تحرير الوسيلة 2: 15، المسألة: 14، كتاب الحجر.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست