والشهيد في البيان (1)، والفاضل الهندي في كشف اللثام (2).
الثاني - بطلان الطهارة:
اختاره العلامة في المنتهى (3)، واستجوده صاحب المدارك (4)، وحكم به العلامتان: بحر العلوم وكاشف الغطاء، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك (5).
الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء:
أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر ليتوضأ منه وجب، وصح الوضوء، وإلا سقطت الطهارة المائية، فلو تطهر الإنسان والحال هذه بطلت طهارته.
وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى البطلان أيضا.
ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة (1).
ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا فلا.
اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير (2).
ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف والصب، والإشكال في صورة الارتماس.
وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج (3).
5 - حكم زكاتها:
المعروف بين فقهاء الإمامية هو:
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة، قال الشيخ الطوسي: " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة " (4).
وقال المحقق: " أواني الذهب