والمراد بالشجر والحشيش: هما النابتان في الحرم.
ويستثنى من ذلك:
1 - ما ينبت في ملك الإنسان.
2 - شجر الفواكه.
3 - شجر الإذخر.
4 - عودا المحالة: وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة: البكرة العظيمة.
وقال في المدارك: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل ولأنه ميت لم يبق له حرمة (1).
ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه.
وحرمة القطع عامة للمحرم والمحل.
الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد:
والمقصود من ذلك مثل القمل والبراغيث وأمثالهما. وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتلها على البدن (2).
ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر.
ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر (1).
الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة:
القول بتحريمه مذهب الأكثر (2)، لكن اختار بعضهم الكراهة، كالمحقق في الشرائع (3) والعلامة في بعض كتبه (4) وصاحب المدارك (5) وغيرهم.
هذا في غير الضرورة، أما فيها فالجواز قول للجميع.
الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور:
لأن الكافور طيب، وكذا لا يجوز تحنيطه به، وقد وردت بذلك روايات كثيرة (6). وادعى صاحب الجواهر عدم