لفظ الإباحة في الروايات:
لم تكن لفظة الإباحة متداولة في معناها المصطلح في عهد الأئمة عليهم السلام، نعم وردت في بعض الروايات، منها ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام في باب إباحة الخمر والخنزير عند الضرورة حيث جاء فيها: "... ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلعة... " (1).
من له حق الإباحة:
الذين لهم حق الإباحة هم:
أولا - الشارع المقدس: لما كان الأمر كله لله تبارك وتعالى تكوينا وتشريعا فحق الإباحة له أولا وبالذات، ثم للذين منحهم حق التشريع كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم - بناء على أن له ذلك إلى حد ما - كما هو المعروف، ويدل عليه ما رواه في الوسائل - في باب خلل الصلاة - عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهوا - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " (1).
وأما الأئمة عليهم السلام فقد اختلفوا في أنه هل لهم حق التشريع كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ ذهب بعضهم إلى وجود مثل ذلك الحق لهم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدمه. وهناك موارد يظهر منها أنه كان لهم ذلك الحق مثل ما روي عنهم عليهم السلام من إباحتهم حقهم لشيعتهم - على اختلاف التفاسير للمراد من حقهم - ومن ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: " هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم