امتنع الاكتفاء به إلا أن يدرك عقله حجية رأي الغير فيفتي له بجواز الاحتياط فيكتفي به أيضا، وكون المسألة وفاقية أو خلافية لا يصلح علة للاكتفاء به وعدمه " (1).
أقسام الاحتياط من حيث المورد:
قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته كما في الدعاء عند رؤية الهلال، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته.
وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه كما في التدخين (استعمال السيجائر) إذ يحتمل حرمته مع القطع بعدم وجوبه.
وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام، أو أن وظيفته الظهر أو الجمعة...
وما تقدم قد يكون في عملين مستقلين - كالأمثلة المتقدمة - وقد يكون في عمل واحد كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر والإخفات في صلاة الظهر يوم الجمعة، للأمر بالإجهار بها في جملة من الأخبار. ومقتضى الاحتياط حينئذ أن يكرر القراءة مرتين جهرا وإخفاتا، إحداهما بنية القراءة المأمور بها، والأخرى بنية القراءة القرآنية لأنها تجوز في الصلاة.
ومن موارد الاحتياط، الاحتياط في الجمع في الترك، كما إذا علم بحرمة أحد فعلين، فإن الاحتياط يقتضي تركهما معا.
وقد يكون في الجمع بين الإتيان بأحد الفعلين وترك الآخر كما إذا علم إجمالا بوجوب الأول أو حرمة الثاني (1).
أقسام الاحتياط من حيث الإلزام:
ينقسم الاحتياط من حيث الإلزام وعدمه إلى:
1 - الاحتياط الوجوبي: وهو الاحتياط الذي يلزم مراعاته، وهذا على نحوين:
ألف - الاحتياط في الفتوى:
ويكون ذلك في الموارد التي لم يصل الفقيه فيها إلى دليل قطعي في المسألة، إما لتعارض الأدلة، أو عدم الدليل أصلا، مع