الإجماع، ولم يفهم الشيخ، منه ذلك، وإنما نسب الإجماع إلى بعض من لا تحقيق له، وأن المتتبع يظهر له بطلان هذه الدعوى.
لكن رفع الوثوق والهرج مما لا يخفى; فالظاهر أنه المراد من كونه ظاهر المذهب، والمراد مما عن «كاشف الغطاء» (قدس سره) من خلو الخطب والمواعظ عنه، أنه بمكان لو كان لبان، وفي إناطته بتحقق الحكم ما لا يخفى، بل لا يبعد دعوى السيرة على عدم التقيد به في العمل بالفتاوى في المعاملات، وعلى عدم النقض، ولم يخص عدم النقض في «الفصول» فيما يتعين أخذه بالفتوى بالحكم، بل طرد الحكم في الجميع. وقال: «ومن هذا الباب حكم الحاكم. والظاهر: أن عدم انتقاضه بالرجوع موضع وفاق»، انتهى.
وقد فصل المحقق القمي (قدس سره) الكلام في المناقشة فيما اشتهر من جواز نقض الفتوى بالفتوى، وفي دعوى الإجماع عليه مدعيا عموم الأدلة الجارية في عدم جواز نقض الحكم بالفتوى من الهرج، ورفع الوثوق بالفتاوى الغير الواقعة بمحضر الحاكم، وبحكمه العمل بها مع تسلمه النقض مع القطع بالخلاف، وعدمه مع الحكم واستشكاله فيما اشتهر في غير الصورتين.
نعم، يمكن الاستدلال للإجزاء في العبادات بمثل ما دل عليه ذيل صحيح «زرارة»، بل في خصوص الصلاة صحيح «لا تعاد»، بناء على شموله للجاهل بالحكم المعذور ولو بسبب قيام الحجة على الخلاف، كالجاهل بالموضوع كذلك، لكنه يعم كشف الخلاف بالقطع. ويؤيد هذا العموم بعد استقصاء المصلي أحكام الصلاة جميعها ملتفتا إليها غير معتقد لخلافها حال الصلاة.
فتلخص مما قدمناه: أن غير صورة كشف الخلاف المسلم عندهم عدم الإجزاء فيها، وصورة الحكم المسلم عندهم فيها الإجزاء، وعدم النقض مظنة الإجماع على النقض دون الإجزاء، عدا ما مر من «النتائج» و «الضوابط»، إلا أن