بدلا عن المصلحة الواقعية.
وأما محض الجهل بالواقع فلا يوجب الإجزاء، بل مع استيفاء المصلحة في الجعل بالانقياد في ظرف عدم انكشاف الواقع; كما أنه لا ينتهي إلى وجوب الإعادة مع الانكشاف في الوقت، والقضاء مع الانكشاف في خارجه.
بل مع قيام الأمارة ما دام غير عامل بها، فالواقع غير واصل، ويكون ذلك عذرا في مخالفته; وبعد العمل، فالواقع وإن وصل إلا أنه وصل بعد استيفاء المصلحة البدلية على نحو لا يعقل الجمع بينهما في الحكم الواقعي بالتخيير، لتقييد أحدهما بالجهل بالواقع ومراعاة استقراره بنحو لا يوجب الإعادة والقضاء باستيفاء مصلحة المتعلق بالعمل.
ولا ينافي هذا المسلك إلا الإجماع على عدم الإجزاء، لو كان، ولم يكن مستنده الإجماع على التخطئة الغير المنافية للإجزاء على هذا الوجه، لابتنائها على الاشتراك في الحكم الواقعي بين العالم والجاهل وهو محفوظ في هذا المسلك أيضا كما لا يخفى.
واستناد الإجماع إلى التخطئة، هو المفهوم مما حكي (1) عن «المنتهى» (2) في صلاة الجاهل بحكم الغصب.
والفرق بين المستوفى وغيره، كالفرق في المضطر الذي أخر إلى التمكن في الوقت مع من بادر وحصل المصلحة البدلية، ولابد من الجمع بين الظاهري والواقعي بنحو ينتهي إلى الإجزاء مع الاستيفاء بما ذكرناه.