الأصغر، لا يجوز الدخول بمجرد الحدوث، وكذا كشف عدم موافقتها للواقع حين حدوثها.
هذا، ولكن لازم ذلك إعادة الظهر مع صحتها في شيء من شروطها ظاهرا، لترتب العصر عليها ولزوم بقاء مصلحتها الغيرية على الفرض، وبالانكشاف تنتفي إلا مع تحليل ذلك إلى ما للغير وما للنفس، فيعيد الأول، للزوم بقاء المصلحة بإيجاد الشرط واقعا للعصر دون الثاني، لحصول المصلحة النفسية بفعل الظهر صحيحا في ظرفه، فيكون على نحو تطهير المغسول للعمل المستقبل وتطهير النجس واقعا، وإن كان حين الصلاة ظاهرا محكوما بالطاهرة.
لكن الأظهر: إتباع الأدلة الخاصة; فإن صحة الظهر في نفسها كافية للعصر في الجملة، وغير كافية في الجملة، للفرق المنصوص بين الطهارتين، فقد لا ينقض مع القطع بالخلاف، وقد ينقض في الظاهر مع ظن الخلاف على النحو المعتبر.
وأما الاستصحاب، فظاهر دليله الحكم ببقاء المتيقن، أي بوجوده في زمان الشك، لا اليقين المعدوم فيه يقينا، وإنما عبر به للتعليل بالارتكاز، للزوم الإبقاء.
وتعليل الإجزاء في الصحيحة بعدم جواز النقض، يفيد الإجزاء فيما لو عمل بالوظيفة العقلائية، فيجري في الأمارة المخالفة بالأولوية، لو لم يكن الاستصحاب منها، فلابد في الخروج عن هذه الكلية من دليل خاص، لا أن الإجزاء يحتاج إلى دليل، بل وضع التعليل في الصحيحة يرشد إلى أنه الأصل في مخالفة الوظيفة الظاهرية للواقع فيما كان هناك أمر شرعي ظاهري، لا اعتقادي، كالنسيان للشرط.
فتدبر جيدا.
لكن الإجماع على عدم الإجزاء، أو عدمه فيما علم فيه عدم الإجزاء، لابد من التأمل فيهما، مع ملاحظة الإجماع على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد،