الوضوء، فلا إعادة لها، حذرا من هتك الشريعة، وللسيرة وقاعدة الإجزاء في الأدلة الشرعية وأدلة العسر، إلا إذا قطع بفساد رأيه السابق فيعيد ويقضي.
وأما في المعاملات، كنكاح المرتضعة بالعشر، فمقتضى الإجماع المنقول والتخطئة وأصل الفساد وبناء العقلاء وإطلاق الأدلة وظاهر الشهرة، نقض المجتهد; لكن الحق عدمه في حقه وحق مقلديه حذرا من الهتك والهرج، مؤيدا بأن فائدة الحكومة هي ذلك وعدم الاختلال; ثم استثني في نقض المجتهد الآخر الذي هو نظير نقضه صورة القطع ببطلان الرأي السابق، انتهى. ففرض الحكم في غير العبادات في عدم النقض، واختار هنا في «الضوابط» ما ذكره في «النتائج».
ونقل عن الشيخ العلامة الأنصاري (قدس سره) في «التقريرات» (1): أنه نقل عن جماعة من متأخري المتأخرين من المعاصرين له أو المقاربين لعصره، الإجزاء وعدم لزوم الإعادة فيما قدمه من الأمثلة في العبادات والمعاملات المندرجة تحت الوقايع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة. وعن بعض الأفاضل (2) في تعليقاته على «المعالم»: أنه نسبه إلى ظاهر المذهب، ونسب الإجماع إلى محكي «النهاية» (3)، وعن «العميدي» (4) على عدم الإجزاء، ونقل عدم الإجزاء عن «المفاتيح» (5) عن جماعة.
فالمتحصل من كلمات هؤلاء: أن عدم الإجزاء مع العلم بالخلاف لا خلاف، فيه ولا استثناء.
وأما مع الظن بالخلاف، فمع الحكم يحكم بالإجزاء المتفق عليه عند