سائر الأدلة يعم الجميع ما لم يكن قطع بالخلاف.
وصحيح «زرارة» يثبت الإجزاء في العبادات مع كشف الخلاف أيضا; ويمكن استفادة الحكم في الأمارات وسائر الاصول العملية منه أيضا. وكذا غير العبادات إذا انتهى إليها، كالصلاة بعد التطهير بمستصحب الطهارة، ثم علم بالخلاف، أو قامت حجة على الخلاف ونفى الخلاف على خلاف العمل بالصحيح في مورده; فلو لم يكن إجماع، كان لنا العمل في العبادات بالمستفاد من الصحيح مطلقا، وفي غيرها بسائر أدلة الإجزاء في خصوص عدم القطع من موارد عدم الحكم، فيبقى الإجماع المحكي في «النهاية» صورة القطع بالخلاف في غير العبادات، وما بقي فيه نفس مورد الفتوى لا أثره على ما مر. ويخرج عنه العبادات مطلقا والمعاملات مع الحكم مطلقا، وبدونه مع عدم القطع بالخلاف.
فتحصل مما قدمناه: أن الحكم في إجزاء الأمر الظاهري بعد أن كان هو عدم الإجزاء على الطريقية وقاعدة التخطئة وأصالة الفساد في كثير من الموارد من العبادات والمعاملات، وما ينتج نتيجة الأصل المذكور من قاعدة الاشتغال في بعضها، يدور مدار تحقق الحكم في المعاملات المسلم عندهم عدم النقض مع حكم الحاكم، أو القطع بالخلاف الذي نقل فيه عدم الخلاف في عدم الإجزاء، ففيه يقع التطابق بين أصل العنوان وخصوص المعنون على تقدير الأخذ بهذا النقل في مورد الأخذ.
وكذلك إجماع «النهاية» على عدم الإجزاء الذي يمكن رفع اليد عن عمومه بما دل عليه صحيح «زرارة» في العبادات وما يستفاد منه وما يدل عليه الهرج والسيرة والحرج ورفع الوثوق بالفتاوى المقتضي للإجزاء في العبادات والمعاملات، فيبقى له صورة كشف الخلاف بالقطع.
وأما الإجماع المنقول في كلمات من تأخر ممن تقدم عنهم النقل، فإن تم،