أحد الطرفين في المسألة الفقهية.
وأما الاجتهاد المستند إلى الأصل العملي في الشبهات الموضوعية، فالإجزاء فيها عن الإعادة واضح; ولا يصرف عنه إلا الدليل كما لعله الموجود في الفرق بين الطهارة من الحدث والخبث في الغسل - بالفتح - بمشكوك الطهارة أو الوضوء بمشكوك الطهارة والصلاة بعدهما من جهة صحيح «لا تعاد»، على عدم تأثير الأعذار في الخمس، بناء على العموم للجهل بالحكم جزئيا كان أو كليا، أو الإلحاق بغيره من الأعذار بالغاء الخصوصية أو بمثل الإجماع لو كان بلا حاكم عليه في الخمس، فتدبر.