مفروض، ولا يراد من عدم الإعادة فيه سوى حصول الامتثال بحدوثه. وليس كما يراد من عدم الإعادة فيه إبقاء الآثار في غير زمان الشك المعتبر في موضوع تلك الآثار المستلزم الاعتبار في بقاء تلك الآثار; وبين ما له بقاء ببقاء الآثار بغير عدم الإعادة، فيعتبر في بقائها بقاء الشك المعتبر في بقاء أسبابها، فتزول بقاء مع العلم أو الحجة على الخلاف. وهذا مفقود في الأمارات، لعدم الحكم الشرعي مع التخلف، إلا ما يستفاد من الصحيح من كفاية الثابت من الشروط بالحجة عليه في حال العمل في عدم الإعادة.
ثم انه يشترك مع كشف الخلاف بالحجة على الخلاف بالنسبة إلى الآثار المرتبطة بالواقعة السابقة الحادثة بالرأي الآخر في الإجزاء الذي مبناه الموضوعية، وعدم الإجزاء الذي مبناه الطريقية، إلا فيما قام الدليل على خلافه بمقدار قيامه عليه، المعاملة مع المخالف للمكلف اجتهادا أو تقليدا، معاملة الطهارة في نفسه أو ما يتعلق به، وترتيب الأثر على طهارته بلوازمها مع هذا الاختلاف المذكور، وترتيب الأثر في عمله على صحة صلاته الواقعة بالرأي المخالف لنفسه أو لمقلده بالاقتداء به أو جعله واسطة في الجماعة.
فإنه يمكن أن يقال: إن إلحاق مثل هذه الامور بالامور الحادثة المبائنة للماضية لا ينقص عن الإلحاق بالامور الماضية الواقعة على طبق الرأي المخالف، فكما لا تجوز الصلاة بلا سورة لمن لا يرى ذلك، لا يجوز له الاقتداء بمن يرى جواز ذلك، إلا أن العسر والحرج لو كان دليلا على عدم النقض في السابق اتجه دلالته في المقام.
ودعوى اندفاعهما بعدم لزوم الفحص، لأن الأصل الصحة إلا مع العلم، يمكن منعها بالعلم الإجمالي بوقوع المخالفة، واستعمال مورد الخلاف في الصلاة التي هي مع مقدماتها كثيرة الفروع جدا. والاختلاف فيها - أي في مجموعها -