بمجرد الإعادة، وعدم نقضه بترك الإعادة فقط، فلا طريق إلى الالتزام بالإجزاء المطلق بالنسبة إلى سائر الآثار غير الإعادة المحضة، وكذلك القضاء.
وأما حسن التعليل وارتكازيته، فهو يجامع كون المصحح أحد الأمرين المذكورين بلا تعين لأحدهما، إلا أن يكون أقربية مساسه بمحض عدم الإعادة، مرجحة لكون المصحح ثبوت ملاك التعبد بتوسعة الشرط للأعم من الظاهري، لا كونه ثبوت المصلحة في تبعية الأمارة، أو مؤدى الأصل المعتبر بدليلهما; فإن المرتكز في الأذهان يقتضي كون اللازم على المكلف في تحصيل شرائط المأمور به - الوجودية والعدمية - واجديته للحجة على ما هو اللازم حال العمل، لا مطلقا.
واستفادة جواز العمل ظاهرا دون الواجدية مخالفة للوجدان; فإن العامل يتعبد بالأمر الواقعي، لا باحتماله. وتجويز هذا العمل مساوق لواقعية الأمر، المستلزمة لتوسعة دائرة الشرط إلى الأعم من الظاهري.
هذا، ولكن الإنصاف أن هذا الذي هو ملاك الإجزاء لا يستفاد من الأمارة أو الأصل اللذين قد يؤديان إلى وجوب شيء أو حرمته، ولا وجوب في الواقع ولا حرمة، ولا في دليل اعتبارهما، كما هو واضح على الطريقية، بل مما دل على الإجزاء في خصوص مورده، فيكشف عن واحد من المصلحة البدلية في تلك الموارد، أو توسعة الشرط للأعم، وعلى أي، لا يتعدى إلى غير ما يماثل مورده، وما يزيد عليه، كموارد الاصول القائمة على الشروط.
بل الظاهر أن الكاشف عن المصلحة البدلية إنما هو الدليل على الإجزاء، فنتبع مورده ولا نتعدى عنه، ولا يكشف عن كشف دليل الاعتبار عن المصلحة ولو كانا - يعني الدليل على الإجزاء والدليل على اعتبار الطرق - متوافقين.
والنتيجة، عدم الكاشف عن المصلحة البدلية، بقول مطلق حتى يكشف عن السببية في الأمارات بالنحو الذي لا يستلزم التصويب، والله العالم.