الأول اشتباها وخيالا للدليل; فإنه أمر نادر جدا، لا يجري فيه العسر النوعي، ولا يلزم من النقض فيه الهرج والاختلال.
واستظهر عدم الخلاف فيه في «المفاتيح» (1) - بعد استظهار لزوم الحكم بالفساد; ونسبه المحقق «القمي» (قدس سره) (2) إلى المشهور، وحكى الاتفاق عن السيد عميد الدين; ثم استشكل في النقض الذي استثنوا منه صورة لحوق حكم من الحاكم - في مسألتي بيع المعاطاة، ونكاح البكر بغير إذن الولي، فباع ونكح كذا، ثم علم بالخلاف.
ومع عدم العلم; فإن كان حكم من الحاكم على طبق الاجتهاد الأول، قوى عدم النقض بالاجتهاد الثاني، ونقل عن جماعة الاتفاق عليه، كما في «الاحكام»، وعن «الحاجبي» و «العضدي».
وإن لم يكن حكم، لزم الحكم بالبطلان، ويدل عليه الإجماع في «النهاية» (3) و «المنية» (4); واعتمد عليه في «المفاتيح» (5).
ورجح للمقلد صحة الاستمرار على ما فعله بالتقليد الأول قبل تبدل رأي مقلده في العبادات والمعاملات، كما في نكاحه بفتوى مقلده في أن الخلع فسخ، والصلاة بلا سورة بفتوى مقلده قبل تبدل رأيه، واستند إلى استصحاب الصحة والحرج العظيم والمشقة الشديدة.
ولابد من السؤال من الفارق بين حكم الحاكم وعدمه بين الكشف بالقطع أو بالحجة، لأن الغالب العلم بالخلاف في الحكم من أحد الطرفين. والغالب