المستند في الإجزاء في الاصول التعليل المستفاد من صحيح «زرارة».
وأما إن كان المستند المستفاد من نفس أدلة الاصول، فيمكن القول بالإجزاء لوجدان العمل المشروط لشرطه، أو المسبب لسببه بحسب التعبد الثابت الذي لم ينكشف خلافه، ولم تقم الحجة على الخلاف إلا في إحداث مثل ما سبق.
ويمكن القول بعدمه، لأن الحجة على الملزوم حجة على اللازم في الحدوث والبقاء والمفروض انكشاف عدم البقاء، أو قيام الحجة الأقوى على عدم البقاء، فابقاء ما كان كإحداث ما لم يكن على خلاف العلم الطارئ، أو الحجة المتأخرة. فالنقض عمل بالحجة اللاحقة أو العلم الطارئ فيما يقارنهما.
والمفروض عدم انحصار النقض في خصوص إعادة ما كان، وعدم النقض في خصوص ترك الإعادة بدون جري عملي بقاء على ما جرى عليه حدوثا.
فمقتضى العلم الطارئ أو الحجة المتأخرة، عدم بقاء الحجة السابقة في الملزوم واللوازم في مرحلة البقاء.
وعدم بقاء الملزوم أي عدم كونه مما يبقى لا ينافي بقائية اللوازم وكونها مما تبقى، فبقاء حجيتها بصحة الاستناد إليها بقاء كصحته حدوثا; فمع عدم بقائها بوصف الحجية لعلم أو حجة، فكفاية اتصافه بالحجية فيما سبق وحدوث الحكم الظاهري إلى زمان العلم أو العلمي، في جواز البقاء على العمل به فيما بعد العلم أو العلمي يحتاج إلى دليل، والمفروض عدمه وانحصار الدليل في غيره. وهذا أوفق بالقواعد العامة وأحوط.
وأما خصوص حكاية الإجماع على الإجزاء فمع معارضته بحكايته على العدم لا يعتمد عليه فيما لا يوافق غيره من المستفاد من الأدلة الواصلة إلينا على