____________________
قد عرفت أن الإكراه يتحقق حيث يمكن المكره العدول عما توعد به إلى ما هو أسهل منه، فيتحقق فيما دون النفس إذا توعد بالقتل، كما لو قال له: اقطع يد هذا أو يدك وإلا قتلتك، لأنه يحفظ نفسه بفعل المكره عليه، وليس فيه إتلاف نفس. وهذا لا إشكال فيه.
وإنما يقع الاشكال فيما إذا حصر المكره الإكراه في شيئين أو أشياء على سبيل التخيير بينها، مع عدم إمكان التخلص [من الجميع] (1) إلا بواحد منها.
ووجه الإشكال: من عدم إمكان التخلص من الجميع، فكان كالإلجاء إلى المعين، ومن تحقق الاختيار بالقصد إلى أحدها بعينه، ولم يكره عليه بخصوصه، وقد تحقق في الأصول أن الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين، وإن كان الكلي لا يتحقق إلا في ضمن أحدها، فيكون في الأمر الإكراهي كذلك.
وفي الأول قوة، لأن القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه، فهو ملجأ إلى إبراز فعل (2) كلي في الوجود لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين. ولأن الإكراه على المعين تخيير في الأوقات حيث لا يكرهه على التعجيل، وكما أن تعيين وقت الفعل إذا جاء باختياره لا يخرجه عن حد الإكراه، فكذا التخيير في صفة القتل، والاتفاق (3) على أنه غير قادح، فكذا في المتنازع.
وهذا البحث آت في الإكراه على الجراح والمال وغيرهما. وقد تقدم (4) البحث فيه في الطلاق.
وإنما يقع الاشكال فيما إذا حصر المكره الإكراه في شيئين أو أشياء على سبيل التخيير بينها، مع عدم إمكان التخلص [من الجميع] (1) إلا بواحد منها.
ووجه الإشكال: من عدم إمكان التخلص من الجميع، فكان كالإلجاء إلى المعين، ومن تحقق الاختيار بالقصد إلى أحدها بعينه، ولم يكره عليه بخصوصه، وقد تحقق في الأصول أن الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين، وإن كان الكلي لا يتحقق إلا في ضمن أحدها، فيكون في الأمر الإكراهي كذلك.
وفي الأول قوة، لأن القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه، فهو ملجأ إلى إبراز فعل (2) كلي في الوجود لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين. ولأن الإكراه على المعين تخيير في الأوقات حيث لا يكرهه على التعجيل، وكما أن تعيين وقت الفعل إذا جاء باختياره لا يخرجه عن حد الإكراه، فكذا التخيير في صفة القتل، والاتفاق (3) على أنه غير قادح، فكذا في المتنازع.
وهذا البحث آت في الإكراه على الجراح والمال وغيرهما. وقد تقدم (4) البحث فيه في الطلاق.