____________________
الجنيد (1)، فاعتبر الذكورة. وهو قول بعض (2) العامة، نظرا إلى ضمير المذكر في قوله تعالى: (الذين يحاربون الله ورسوله) (3) الآية. وبعضهم (4) اعتبر كونه في البر والمواضع البعيدة عن العمران. وعموم الآية (5) يدفعه.
وبقي الخلاف في موضعين:
أحدهما: في اشتراط كونه من أهل الريبة. وفيه قولان:
أحدهما: عدم الاشتراط، فيتعلق الحكم به وإن لم يكن من أهل الريبة إذا جرد السلاح لإخافة الناس، لعموم الآية (6)، فإن «الذين» جمع معرف فيعم.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار...» (7) الحديث. وهو قول المصنف وأكثر الأصحاب (8).
والثاني: اشتراطها، لأنه المتيقن، والحدود تدرأ بالشبهات. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (9) والقاضي (10).
وبقي الخلاف في موضعين:
أحدهما: في اشتراط كونه من أهل الريبة. وفيه قولان:
أحدهما: عدم الاشتراط، فيتعلق الحكم به وإن لم يكن من أهل الريبة إذا جرد السلاح لإخافة الناس، لعموم الآية (6)، فإن «الذين» جمع معرف فيعم.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار...» (7) الحديث. وهو قول المصنف وأكثر الأصحاب (8).
والثاني: اشتراطها، لأنه المتيقن، والحدود تدرأ بالشبهات. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (9) والقاضي (10).