الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
«الباب السادس: في حد المحارب»
5
2
تعريف المحارب
5
3
الطليع والردء ليسا محاربين
7
4
حد المحارب
8
5
مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
13
6
الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه
14
7
الثالثة: اللص محارب
15
8
الرابعة: يصلب المحارب حيا
16
9
الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
17
10
السادسة: ينفى المحارب من بلده
18
11
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
19
12
الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير
20
13
«القسم الثاني من كتاب الحدود»
22
14
«الباب الأول: في المرتد»
22
15
تعريف المرتد
22
16
المرتد الفطري
23
17
لا تقتل المرأة بالردة
25
18
المرتد الملي
26
19
ولد المرتد بحكم المسلم
28
20
يحجر الحاكم على أموال المرتد
30
21
مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد
31
22
الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام
31
23
الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده
32
24
الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده
33
25
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه
33
26
السادسة: إذا جن المرتد
35
27
السابعة: إذا تزوج المرتد
35
28
الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة
35
29
التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
36
30
تتمة فيها مسائل:
38
31
الأولى: إذا نقض الذمي العهد
38
32
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا
39
33
الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
40
34
«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»
41
35
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة
41
36
ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟
44
37
وطي الميتة من بنات آدم
45
38
مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي
47
39
الثانية: من استمنى بيده عزر
48
40
«الباب الثالث: في الدفاع»
49
41
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله
49
42
لو قتل الدافع كان كالشهيد
50
43
للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا
51
44
لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع
52
45
مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع
54
46
الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره
55
47
الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله
56
48
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
56
49
الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض
57
50
السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
57
51
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات
58
52
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
59
53
التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات
60
54
كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»
65
55
«الفصل الأول: في الموجب»
65
56
تعريف القصاص والقتل
65
57
لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل
66
58
التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:
67
59
الأولى: لو رماه بسهم فقتله
67
60
الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات
69
61
الثالثة: لو طرحه في النار فمات
71
62
الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
74
63
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل
75
64
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر
75
65
«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:
77
66
الأولى: لو قدم له طعاما مسموما
77
67
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات
78
68
الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
79
69
«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:
80
70
الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله
80
71
الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله
81
72
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات
81
73
الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا
82
74
الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد
83
75
«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:
83
76
الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث
83
77
لو أمسك واحد وقتل آخر
84
78
الثانية: إذا أكرهه على القتل
85
79
فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك
88
80
الثاني: لو قال: اقتل نفسك
89
81
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس
90
82
الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا
92
83
الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر
92
84
الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك
94
85
فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي
94
86
السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك
95
87
هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
96
88
مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد
99
89
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
102
90
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان
103
91
لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
104
92
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا
105
93
الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر
107
94
«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:
108
95
الأول: التساوي في الحرية أو الرق
108
96
يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف
110
97
لا يقتل حر بعبد ولا أمة
112
98
لو قتل المولى عبده
114
99
لو قتل عبدا لغيره عمدا
116
100
لو قتل العبد حرا
117
101
إذا قتل المدبر عمدا
119
102
إذا قتل المكاتب حرا
122
103
مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين
125
104
لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر
126
105
لو قتل العبد حرين على التعاقب
127
106
الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه
129
107
الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
131
108
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين
131
109
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا
133
110
السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه
135
111
فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه
137
112
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت
139
113
الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر
140
114
الشرط الثاني: التساوي في الدين
141
115
لو قتل الذمي مسلما عمدا
144
116
يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
145
117
مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه
146
118
الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت
147
119
الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا
149
120
الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا
152
121
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة
153
122
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا
153
123
لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي
154
124
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا
155
125
فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة
157
126
لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟
159
127
لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه
160
128
الشرط الرابع: كمال العقل
161
129
فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا
163
130
لو قتل البالغ الصبي
164
131
هل يثبت القود على السكران؟
165
132
لا قود على النائم
165
133
هل يثبت القود على الأعمى؟
166
134
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
166
135
«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»
166
136
الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل
166
137
هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟
168
138
لو قال: قتله أحد هذين
169
139
مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
170
140
الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ
171
141
الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
172
142
الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ
173
143
الإقرار بالقتل وشروط المقر
174
144
لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ
175
145
ثبوت القتل بالبينة
177
146
لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال
179
147
لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة
180
148
يشترط خلوص الشهادة بالجراح
181
149
لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان
182
150
يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد
183
151
مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا
184
152
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان
185
153
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال
187
154
الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
189
155
الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله
190
156
السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل
192
157
السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا
195
158
وأما القسامة ففيها مقاصد:
196
159
«المقصد الأول: في اللوث»
197
160
تعريف القسامة
197
161
صور من اللوث
199
162
لو قال الشاهد: قتله أحد هذين
200
163
لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل
201
164
مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
202
165
الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
203
166
«المقصد الثاني: في كميتها»
204
167
القسامة في العمد خمسون يمينا
204
168
لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد
206
169
لو امتنع المدعى عليه عن القسامة
207
170
تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة
208
171
قسامة الكافر على المسلم
209
172
لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة
210
173
يقسم المكاتب في عبده
211
174
لو ارتد الولي منع القسامة
212
175
هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟
214
176
«المقصد الثالث: في أحكامها»
214
177
لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث
214
178
لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث
215
179
لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث
217
180
إذا مات الولي قام وارثه مقامه
219
181
مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل
220
182
الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام
221
183
الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا
221
184
الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
223
185
«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»
224
186
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية
224
187
يرث القصاص من يرث المال
227
188
يرث الدية من يرث المال
228
189
إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام
228
190
إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع
229
191
آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص
233
192
لا يضمن المقتص سراية القصاص
237
193
مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
238
194
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
238
195
لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل
239
196
لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية
241
197
لو عفا البعض لم يسقط القصاص
241
198
الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال
242
199
الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي
243
200
الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
245
201
السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب
248
202
السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى
249
203
الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع
252
204
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
255
205
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر
256
206
لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم
258
207
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
260
208
الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني
262
209
الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
264
210
لو قطع كفا بغير أصابع
265
211
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ
267
212
«القسم الثاني: في قصاص الطرف»
268
213
شرائط القصاص في الطرف
268
214
تقطع اليمين باليمين
270
215
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير
272
216
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
273
217
لو قطع عدة من أعضائه خطأ
274
218
لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟
275
219
لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه
275
220
لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه
277
221
يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة
279
222
لو أذهب ضوء العين دون الحدقة
282
223
يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين
283
224
تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة
286
225
في السن القصاص
287
226
مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا
291
227
لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
294
228
لو قطع يده من مفصل الكوع
294
229
الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك
295
230
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى
297
231
الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
298
232
لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه
301
233
الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية
302
234
لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية
304
235
الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر
306
236
السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
307
237
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
310
238
لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ
311
239
كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»
315
240
تعريف الدية
315
241
دية العمد
316
242
هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟
317
243
دية شبيه العمد
317
244
دية الخطأ المحض
319
245
لو قتل في الشهر الحرام
320
246
لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه
321
247
لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه
322
248
دية ولد الزنا
322
249
دية الذمي
323
250
«النظر الثاني: في موجبات الضمان»
326
251
«البحث الأول: في المباشرة»
326
252
مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
326
253
هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج
328
254
الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
330
255
الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
330
256
الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره
331
257
الخامسة: من صاح ببالغ فمات
332
258
السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم
334
259
السابعة: إذا اصطدم حران فماتا
335
260
لو اصطدم حران فمات أحدهما
340
261
الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم
341
262
التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام
343
263
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله
343
264
الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت
345
265
مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا
347
266
الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
350
267
الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته
351
268
الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص
352
269
امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي
355
270
الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
357
271
السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
359
272
«البحث الثاني: في الأسباب»
359
273
ضابط الأسباب
359
274
صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به
360
275
الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟
362
276
الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط
363
277
الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
364
278
الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين
366
279
السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت
368
280
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
368
281
الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز
369
282
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره
372
283
لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان
372
284
التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال
374
285
العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة
375
286
الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
376
287
الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم
377
288
الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
378
289
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب
379
290
«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»
380
291
إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
380
292
لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره
380
293
لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه
381
294
لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه
382
295
مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم
388
296
لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه
392
297
«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»
397
298
«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»
397
299
دية شعر الرأس
397
300
دية الحاجبين
399
301
دية الأهداب
400
302
دية العينين
401
303
دية الأجفان
402
304
دية العين الصحيحة من الأعور
404
305
دية الأنف
408
306
دية الاذنين
410
307
دية الشفتين
411
308
دية اللسان
415
309
الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح
416
310
لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية
417
311
لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟
418
312
لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت
419
313
دية الأسنان
420
314
ليس للسن الزائدة دية
421
315
لو اسودت بالجناية ولم تسقط
422
316
لو انصدعت ولم تسقط
423
317
دية العنق
425
318
دية اللحيين
425
319
دية اليدين
426
320
دية الأصابع
428
321
دية الظفر
429
322
دية الظهر
430
323
دية النخاع
431
324
دية الثديين
431
325
لو قطع حلمتي الثديين
432
326
دية الذكر
433
327
دية الخصيتين
434
328
دية أدرة الخصيتين
436
329
دية الشفرين
437
330
دية إفضاء المرأة
437
331
دية الأليتين
439
332
دية الرجلين
439
333
مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب
440
334
الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه
440
335
الثالثة: دية كسر عظم من عضو
441
336
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية
442
337
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث
442
338
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
442
339
«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:
443
340
الأول: العقل
443
341
لو شجه فذهب عقله
444
342
لو جنى فأذهب العقل
446
343
الثاني: السمع
446
344
لو نقص سمع إحدى الاذنين
447
345
الثالث: ضوء العينين
447
346
لو قلع عينا وقال: كانت قائمة
448
347
الرابع: الشم
449
348
لو ادعى نقص الشم
450
349
الخامس: الذوق
450
350
السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع
451
351
السابع: قيل: في سلس البول الدية
451
352
«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»
452
353
تعريف الشجاج
452
354
الحارصة
453
355
المتلاحمة
454
356
السمحاق
455
357
الموضحة
455
358
لو وصل الجاني بين الموضحتين
456
359
لو شجه في رأسه وجبهته
457
360
الهاشمة
457
361
المنقلة
458
362
المأمومة
459
363
الدامغة
459
364
مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية
461
365
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
462
366
الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
462
367
لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه
462
368
الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار
464
369
الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية
464
370
السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
464
371
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه
464
372
الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل
465
373
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها
465
374
العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
466
375
الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه
468
376
«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:
471
377
«الأولى: في الجنين»
471
378
دية جنين الذمي
471
379
دية جنين المملوك
471
380
دية الجنين الذي لم يتم خلقته
473
381
دية النطفة
475
382
لو قتلت المرأة فمات معها جنين
480
383
لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن
483
384
لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
484
385
لو ضرب حاملا خطأ فألقت
486
386
لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه
487
387
لو جهل حاله حين ولادته
488
388
لو ضربها فألقت عضوا
488
389
مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
489
390
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار
490
391
«الثانية: في الجناية على الحيوان»
494
392
الأول: ما يؤكل
494
393
الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته
494
394
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة
495
395
في كلب الغنم كبش
497
396
دية كلب الزرع
498
397
مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو
499
398
الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا
500
399
الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
501
400
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
502
401
«الثالثة: في كفارة القتل»
503
402
كفارة الجمع بقتل العمد
503
403
إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا
505
404
لو اشترك جماعة في قتل واحد
506
405
«الرابعة: في العاقلة»
507
406
ضابط العصبة
507
407
هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟
510
408
لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد
511
409
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
512
410
لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل
514
411
لو جنى على نفسه خطأ
515
412
جناية الذمي في ماله
516
413
ضامن الجريرة يعقل
517
414
كيفية تقسيط الدية
517
415
كمية التقسيط
518
416
هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟
519
417
هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟
519
418
لو زادت العاقلة عن الدية
522
419
لو غاب بعض العاقلة
522
420
ابتداء زمان تأجيل الدية
523
421
إذا حال الحول على موسر
524
422
لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية
525
423
دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني
525
424
مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
526
425
الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
527
426
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا
527
427
الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال
528
428
الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما
529
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org