____________________
إلى أن ذلك على الترتيب والتفصيل، كما نقله المصنف - رحمه الله -، لرواية عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) الآية (1).
قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض.
قال: قلت: وما حد نفيه؟
قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيه إلى غيره، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر» (2). ومثله روي عن الكاظم (3) والرضا (4) عليهما السلام.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من شهر السلاح
قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض.
قال: قلت: وما حد نفيه؟
قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيه إلى غيره، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر» (2). ومثله روي عن الكاظم (3) والرضا (4) عليهما السلام.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من شهر السلاح