____________________
وتضمن الأخيرة أنه يقطع مخالفا ويصلب، وتضمن الثانية - وهي رواية محمد بن مسلم - أنه يقطع بالمال ثم يدفع إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب. إلى غير ذلك من الاختلاف.
وليس في الروايتين حكم ما لو جرح، وإنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم. وفيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر وغيره. وفي حكم كل منهما مخالفة لما تضمنته الروايتان.
فما ذكره الشيخ من التفصيل لا يستفاد من كل واحدة من الروايات، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها، فمن ثم وصفها المصنف - رحمه الله - بالضعف والاضطراب وقصور الدلالة.
ثم هي غير حاصرة للأقسام الممكنة، فإنه قد يجمع بين هذه الجنايات كلها، وقد يجرح ويأخذ المال، وقد يقتل (1) ويجرح ولا يأخذ المال، إلى غير ذلك من الفروض الخارجة عما ذكر في الروايات.
مع أن رواية محمد بن مسلم صحيحة، وهي دالة على حكم ثالث، وهو التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل، وتحتم القتل معه. ويظهر من الاستبصار (2) ترجيحه، لأنه جعله جامعا بين الأخبار. وهو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره، وإن كان القول الأول أظهر منهما.
وليس في الروايتين حكم ما لو جرح، وإنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم. وفيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر وغيره. وفي حكم كل منهما مخالفة لما تضمنته الروايتان.
فما ذكره الشيخ من التفصيل لا يستفاد من كل واحدة من الروايات، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها، فمن ثم وصفها المصنف - رحمه الله - بالضعف والاضطراب وقصور الدلالة.
ثم هي غير حاصرة للأقسام الممكنة، فإنه قد يجمع بين هذه الجنايات كلها، وقد يجرح ويأخذ المال، وقد يقتل (1) ويجرح ولا يأخذ المال، إلى غير ذلك من الفروض الخارجة عما ذكر في الروايات.
مع أن رواية محمد بن مسلم صحيحة، وهي دالة على حكم ثالث، وهو التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل، وتحتم القتل معه. ويظهر من الاستبصار (2) ترجيحه، لأنه جعله جامعا بين الأخبار. وهو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره، وإن كان القول الأول أظهر منهما.