____________________
لغيره، لما روي (1) صحيحا من أن «أو» في القرآن للتخيير حيث وقع.
ولحسنة جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) (2) إلى آخر الآية، فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» (3).
وصحيحة بريد بن معاوية قال: «سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...) (4) الآية، قال: ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن بحق الجناية» (5).
وذهب الشيخ (6) وأتباعه (7) وأبو الصلاح (8) والعلامة في أحد قوليه (9)
ولحسنة جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) (2) إلى آخر الآية، فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» (3).
وصحيحة بريد بن معاوية قال: «سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...) (4) الآية، قال: ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن بحق الجناية» (5).
وذهب الشيخ (6) وأتباعه (7) وأبو الصلاح (8) والعلامة في أحد قوليه (9)